responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 332

مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص [1]، فالحاصل [2] من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.


[1] إشارة إلى ما عرفت من اختصاص اعتبار الظنّ بموارد يحصل له من الأسباب المتعارفة، كما هو شأن جميع العناوين المأخوذة في لسان الأدلّة.

[2] الألف و اللام في قوله: «فالحاصل» موصول، و المراد منه الظنّ، فتقدير الكلام هكذا: فكما أنّ الشكّ ليس له الطريقيّة و لا يكشف عن شي‌ء، كذلك الظنّ الحاصل من الأسباب الغير المتعارفة لا يعدّ طريقا أيضا؛ و نظير ذلك قوله (رحمه اللّه) في أوائل مبحث البراءة: «ثمّ إنّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ‌ [1] ...» [2].

تحرير محلّ النزاع‌

و بعد ذلك كلّه علم أنّ محلّ النزاع بين المصنّف و كاشف الغطاء رحمهما اللّه هو خصوص القسم الأخير من الأقسام الثلاثة، حيث إنّ كاشف الغطاء حكم بعدم اعتبار قطع القطّاع مطلقا و بلا تفصيل بين موارد كون القطع موضوعيّا أو طريقيّا، و المصنّف (رحمه اللّه) قد فصّل بينهما بالتقريب الآتي منه (رحمه اللّه) و عليه فالنزاع بينهما محدود بالقسم الأخير، و انتظر توضيحه مفصّلا.


[1] أقول: يصحّ أن يقال بقرينة المقابلة: «الظنّ المعتبر حكمه حكم القطع».

[2] فرائد الاصول 2: 11.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست