و يؤيّده: بناء العقلاء على الاستحقاق [1]، و حكم العقل بقبح التجرّي.
موضوع وجوب التصدّق هو التيقّن بحياة الولد لا حياة الولد و المفروض أنّ وصف التيقّن حاصل له، فإذا خالف فهو عاص ...» [1].
تأييد القول بالحرمة ببناء العقلاء
[1] إشارة إلى دليل ثان لتأييد مذهب المشهور كما أنّ قوله (رحمه اللّه): «حكم العقل بقبح التجرّي» أيضا دليل ثالث لهم، و لذا قال بعض المحشّين: «أدلّة القائلين بالحرمة وجوه: الأوّل: دعوى الإجماع؛- إلى أنّ قال-: الثاني: بناء العقلاء على استحقاق العقاب و المؤاخذة؛ الثالث: حكم العقل بقبح التجرّي ...» [2].
اعلم أنّ الفرق بين حكم العقل و بناء العقلاء هنا واضح، بتقريب أنّ العقل حكم بأنّ العاصي و المتجرّي سيّان مناطا و هو إعمال كلّ منهما الجرأة، و هو يوجب العقوبة؛ لأنّ المتجرّي أيضا بصدد الطغيان و عازم على العصيان باعتقاده و نيّته، كما صرّح به المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) و أيّده بالرجوع إلى الوجدان [3].
و أمّا العقلاء فإنّهم رأوا المتجرّي مستحقّا للعقوبة بحسب سيرتهم العمليّة في امورهم العاديّة [4]، و سيأتي توضيح ذلك في ما بعد مع ذكر المثال له [5].