responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 123

الأوّل: قيامها مقامه بجميع أقسامه،

حتّى في ما إذا اخذ موضوعا على نحو الصفتيّة.

الثاني: عدم قيامها مقام ما اخذ في الموضوع مطلقا،

و لو على نحو الطريقيّة و الكاشفيّة.

الثالث: قيامها مقام القطع الطريقيّ مطلقا و لو كان مأخوذا في الموضوع،

و عدم قيامها مقام القطع الصفتيّ؛ و هذا هو الأقوى، فإنّ ما ذكر مانعا عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقيّة- من استلزام الجمع بين اللّحاظ الآليّ و الاستقلاليّ في لحاظ واحد- ضعيف ...» [1].

و لا يخفى أنّ القول الأخير الذي قوّاه المحقّق المذكور يؤيّد مذهب المصنّف (رحمه اللّه) و يضعّف مذهب المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) المعتقد بالمنع عن قيامه مقامه؛ استنادا إلى ممنوعيّة الجمع بين اللحاظ الآليّ و الاستقلاليّ.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه): «ثمّ لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة- بدليل حجّيّتها و اعتبارها- مقام هذا القسم‌ [2]، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة- إلى أن قال-: و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف‌ [3]،- إلى أن قال-: فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال، لا يكاد يكفي إلّا بأحد


[1] فوائد الاصول 3: 21.

[2] أي الطريقيّ المحض.

[3] أي الطريقيّة.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست