responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 122

الحقيقيّة ذات الإضافة- إلى أن قال-: صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة- إلى أن قال-: كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه ...» [1].

عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع‌

اعلم أنّ الأقسام الخمسة المذكورة إلى هنا للقطع مفصّلا مع ذكر أمثلتها، لا يستقيم القسم الثالث منها، أعني صورة أخذ القطع موضوعا على وجه الطريقيّة بعنوان تمام الموضوع، و الوجه فيه أنّ أخذه على وجه تمام الموضوع يقتضي عدم لحاظ الواقع أصلا، مع أنّ أخذه على وجه الطريقيّة يقتضي لحاظ الواقع المنكشف بالعلم، كما هو شأن الطريق.

و الشاهد على ما ادّعيناه أنّ المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) بعد توضيح تلك الأقسام قال في آخر كلامه: «فالإنصاف أنّ أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلّا بأخذه على وجه الصفتيّة ...» [2].

الأقوال في قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع‌

قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في مطاوي كلماته المفصّلة: «إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الوجوه أو الأقوال في قيام الطرق و الأمارات و الاصول التنزيليّة [3] مقام القطع ثلاثة:


[1] كفاية الاصول: 263.

[2] فوائد الاصول 3: 11.

[3] أي الاستصحاب.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست