و أكثر أراضي الشام و فلسطين و شرق الأردن و نحوها. و قد شاع و اشتهر أن هذا القسم ملك أو مختص بالمسلمين، و أن تقبيله و تصريفه أيضا لولي الأمر و خلفائه، و هذا القسم هو المعروف بأرض الخراج يقبل الامام لآحاد المسلمين مقدارا منه فيزرعونه، و يأخذ منه العشر، قيمة و هو الخراج أو عينا و هو المقاسمة، ثم يصرف ما يستوفيه من ذلك في مصالح الإسلام و المسلمين سلما أو حربا هجوما أو دفاعا مما لا مصداق له اليوم، بل و يا ليتنا نسلم من شرّهم و نفلت من اشراكهم.
(ثانيها) الأرض التي أسلم عليها أهلها اختيارا كالمدينة و كثير من أراضي اليمن.
(ثالثها) الأرض التي صالح عليها أهلها من أهل الذمة و هي المعروفة بأرض الجزية.
و حكم هذين القسمين أنهما ملك طلق لأربابه لا شيء عليهم فيهما سوى الزكاة في غلّتهما بشروطها المعلومة.
أما المفتوح عنوة فبعد اتفاق الأصحاب أنها للمسلمين-و أن في غلّتها مضافا إلى الزكاة الخراج أو المقاسمة-اختلفوا أشد الاختلاف في ملكيتها، فبين قائل إنها لا تملك مطلقا بل هي لعنوان المسلمين الكلي في جميع الطبقات إلى آخر الدهر، و بين قائل بأنه يملكها من تقبّلها من الإمام أو السلطان بفرضه عليه من الشروط، و بين مفصّل بأنها تملك تبعا للآثار لا مطلقا، و استدل كل من هؤلاء على مختاره