مجراها ما تفرع منها: لو أن الإمام استعمل عاملا و استقضى قاضيا فسلّم عمله ذلك العامل و قضاه ذلك القاضي إلى غيرهما، أو غلبهما عليه أحد، لم يجز ذلك للمتغلب و لا للمسلّم إليه، و إنما هو لمن جعل له.
و كذلك لو وكّل رجل وكيلا على أمر لم يعده به، فوكّل ذلك الوكيل على ذلك الأمر غيره، لم تجز وكالته و لم يكن من وكّله جائزا فعله فيما وكّله عليه ممّا أسند إليه.
على هذا مضت الأيام و به جرت الأحكام، فليس لمعاوية في الإمامة حق بالتحكيم، و لا فيما ادّعاه من الحسن عليه السّلام من أمر التسليم.