responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 132

و المعنى. و على تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام.


الثاني: لو وضع هذه الشروط فلا دليل على وجوب طاعته بل بإمكاننا أن نضرب بالشروط وجه الواضع.

الثالث: لو فرضنا أنه وجد دليل على وجوب طاعته فإنما يثبت في مخالفته معصية نستحق عليها العقاب لا خطأ الكلام مع أن المفروض أن الكلام يكون غلطا بل من أفحش الاغلاط لو استعملت الإسم مكان الحرف فقلت سر الابتداء البصرة أو الحرف مكان الإسم إذا قلت (من بالملح مستحب).

الرابع: لو سلمنا عدم جواز الاستعمال حقيقة فلا أقل من جواز الاستعمال مجازا ضرورة أنه إذا جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجازا فبالأولوية القطعية يجوز استعماله في ما وضع له مجازا.

و الحاصل أن هذا الجواب في غاية السفاهة لا ينسب الى رجل يحترم نفسه فضلا عن صاحب الكفاية (ره).

التوجيه الثاني: و ذكره المحقق العراقي و تبعه عليه عدة من المحققين و حاصله بالجملة ان الاعتبارات تتبع الاغراض فمثلا المولى إذا كان غرضه لزوم انبعاث عمر لزمه أن يعتبر على عمر وجوب الانبعاث و لا يمكن أن تكون الاعتبارات مخالفة للغرض.

و حينئذ نقول أن غرض الواضع هو أن تستعمل الحروف في مقام نلاحظ فيه المعاني لحاظا آليا فلما وضع الحروف للمعاني لزم قهرا تضيق الوضع حتى يصير مساويا للغرض فتصير الحروف موضوعة للمعاني حين لحاظها آليا ضرورة أن هذا هو غرض الواضع من الوضع فلو استعملنا الحرف في المعنى حين عدم ملاحظته آليا نكون قد استعملنا الحرف بدون وضعه و إن كنا استعملناه في المعنى الموضوع له. و ذلك لأن المعنى حين عدم لحاظه آليا لا يكون الحرف موضوعا له.

و هذا الجواب يلزمه لازم شنيع نعرض عن ذكره مع أنه لو فرض‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست