الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
32/ جواز الرجوع لو اذن فى هبة العين المرهونة فوهب ثم رجع قبل الاقباض و عدمه/ الدين/ 1/ 500
33/ جواز مطالبة الرهن و عدمه/ الدين/ 1/ 506
34/ صحّة رهن العين المغصوبة عند الغاصب و زوال الضمان عنه بمجرّد العقد [1]/ الدين/ 1/ 506
35/ لو اتّفقا على القبض و اختلفا فى الإذن فالقول قول من هو فى يده سواء الراهن أو المرتهن. و قيل: بتقديم قول الراهن/ الدين/ 1/ 511
36/ عدم دخول نماء الرهن المتجدّد بعد الارتهان للرهن لو كان منفصلا كالولد و الثمرة/ الدين/ 1/ 515
37/ توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم/ الدين/ 1/ 538
38/ الدين الذى استدانه العبد باذن مولاه ثم أعتقه يلزم المولى دون العبد/ الدين/ 1/ 540
39/ عدم انعزال العبد المأذون فى التجارة بالإباق/ الدين/ 1/ 542
40/ لو سأل المديون ضمان ما فى ذمّته مؤجّلا فضمنه حالّا حلّ/ الدين/ 1/ 567
41/ لو كان عند المستودع ثوب وديعة و أوصى بان قال: عندى لفلان ثوب وديعة و لم يوجد فى تركته ضمن الورثة/ الأمانات/ 1/ 605
42/ عدم الضمان لو كان عند المستودع وديعة فى حياته و لم توجد بعينها بعد موته/ الأمانات/ 1/ 613
43/ لو لم يعرّف اللقطة و أخّرها من الحول الأوّل عرّفت فى الثانى و له التملّك بعده. على اشكال/ الأمانات/ 1/ 636
44/ لو نوى الملتقط التملّك ثم عرّف اللقطة سنة جاز تملّكها/ الأمانات/ 1/ 637
45/ لو جنى على العبد المغصوب بما فيه كمال قيمته كقطع الانف مثلا وجب على الغاصب ضمان ذلك المقدّر و دفعه الى المالك/ الغصب/ 1/ 655
[1]. الرأى من المصنف و الشارح يجنح الى أصالة بقاء الضمان.