responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 34

إنّها لم تحصر في البيان لم نغل في المقال ... يراها المطالع من خلال الفحص و النظر ... و «التجربة أكبر برهان».

ج) تحسينات لا بدّ منها

ثم إنّا- فى عين الوقت- عملنا في الموسوعة بعض تحسينات لا بدّ منها نذكر الهامّ منها:

1. وحّدنا بعض العناوين، مثلا في «اقتضاء النهي للفساد» عمّمنا العنوان على ما وقع النهي في العبادات أم المعاملات. و قيّدنا في جدوله الخاصّ أو في الهامش فيما لو كان من الثانية بعدم الاقتضاء للفساد و في المواضيع الأولى بالاقتضاء؛ و ذلك لعدم الحاجة إلى مثل هذا التثنّي، و ربّما تركنا التفصيل اتّكالا على ذهن القارئ الشحذ.

هذا دأبنا في كلّ ما عرضناه و مارسناه، و كذلك- بالذات- في «السنّة» من ناحية تعلّقها عمليّا للرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) أم أئمّتنا (عليهم السلام)، و كذا من وجهة كونها في إطار القول أو السلوك أم التقرير ... و هكذا في غيرها ....

نعم، في مثل «المفاهيم» أفردنا كلّا منها باستقلاله بحثا كمفهوم الوصف، و مفهوم العدد، أو اللقب و غيرها ...؛ إذ من اللائح لمن مارس الأصول أنّ لكلّ منها شأنه الخاص و حكمه الموحّد ....

2. لخّصنا العناوين حدّ المكنة. و نعترف- في نفس الوقت- بعدم التوفيق في بعضها حيث لا يسمح المورد للتخليص حذرا من حذف ما به اكتمال المعنى و تماميّة الموادّ ... و في العناوين المطوّلة المتضمّنة للشقوق و التصاوير الممكنة عمليّا أو فكريّا عبّرنا بأصل الهدف و المضمون، فمثلا: سجّلنا كالتالي: «حكم «ألف» و الشقوق الممكنة- أو المتصوّرة- في المسألة ...» و ما إلى ذلك؛ إذ ليس من الميسّر في صورة العنوان أيّ تبديل أو تلخيص في ظاهرة التعبير؛ لكي لا يكون موجزا مخلّا- بمعنى كلمته-. فعذري من هذه الناحية للقارئ الكريم مقدّما ...

3. قيّدنا في نهائيّات بعض العناوين كلمة «و عدمه» حيث لا يعطي صراح تعبير الكتاب حكما جزميّا يكون لزاما علينا إبداؤه، و لم نعثر في تفاصيل المتن- في عين الوقت- على ما يدلّنا بفتوى المصنّف. حدانا هذا الإبهام التعبيري إلى وضع هذه الكلمة. مثلا أردفنا «نجاسة أهل الكتاب و عدمها» أو «تبعيّة المسبيّ للسابيّ و عدمها» و ما إليها. فللمطالع المفضال الرائد رأي المصنّف أو الشارح أو معا أن يراجع الكتاب نفسه و يأخذ ما يبديه جزميّا من التعبير لو اعتمد على حكم مصلّ ...

و أوصيه أن لا يتعب نفسه في العثور المذكور ....

4. فى بعض المواضيع التي لم يكن التمسّك بالأصل من المصنّف نفسه بل يرجع إلى الخلاف‌

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست