responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32

«القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين و هى البناء على الأصل، أعني استصحاب ما سبق و هو أربعة أقسام:

أحدها: استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل و هو المعبّر عنه «بالبراءة الأصليّة».

و ثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص، و حكم النصّ إلى ورود ناسخ، و هو إنّما يتمّ بعد استقصاء البحث عن المخصّص و الناسخ.

و ثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه، و شغل الذّمة عند إتلاف مال أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

و رابعها: استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع. كما تقول: الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء؛ للإجماع على أنّه متطهّر قبل هذا الخارج، فيستصحب ...

إلى غير ذلك ممّا بحاجة ماسّة إلى تجديد النظر و تعديل الأسس ....

10. حول الكتاب‌

لعلّ القارئ الكريم بعد ما عرضنا من الممهّدات الضروريّة يكفيه التخليص في الكلام إثر أن عرف أهمّيّة علم الأصول و دوره الصائغ في الفقه، و ما تبيّن و لاح له من الواقعيّات، و ما قام فقهاؤنا الأبرار- شكّر اللّه مساعيهم الجميلة- في تبيان أحكام اللّه و حدودها من خلال التطرّق إلى حق الطاعة، و ما دوّنوه من الكراريس العظيمة الضخمة ذخرا و ثقافة ....

ألف) الدافع للعمل‌

و هكذا ينوّر للقارئ المفضال ضرورة الرحاب في شأن ما قام و عمل فيه فقهاؤنا من بذل الجهود بمعنى كلمته. كان ذلك دافعا ل «مكتب الإعلام الإسلامي»- في خراسان- أن ترحب للمهمّ، و يدوّن تحت عنوان المعجم التطبيقي موجزا يعطي مدى ما أتحفه علماؤنا الكرام في موسوعاتهم الفقهيّة على ترتيب الأدوار و العصور و نحو اجتنائهم من حقل الأصول في مسيرة ما يثمر في الفروع الفقهيّة.

و هذه الموسوعة الفنّيّة الوقرة ممّا لم يستبق به سابق في نوعيّة العمل ...

و قد قام بها بجد و كدّ فضلاء من المدرّسين و لخبراء و الكتبة و الأساتذة من الذين يكرسون الخير لوجه اللّه من قبل خمسة عشر عاما- في حين و آخر، مواجها بصعاب حوادث الزمن التي تحول دون الهدف و بسهولها، بلا فتر و لا فتور في نشط عملهم.

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست