نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 26
بالسراية، قدّم قول الجاني». [1] و كذلك الفرع الأخر: «لو اجتمعا سببا هلاك فصاعدا قدّم الأوّل منهما و المراد به الأسبق فى الجناية و إن كان حدوثه متأخّرا عن الآخر». [2]
فهذه الفروع و نظائرها ترتبط فى نوعيّتها إلى حكميّة التقارير الطبيّة، سيّما الطبّ الجنائي و الذي هو اليوم في أرقى تطوّره، و أوسع نطاقه، و أكمل اعتباره الفنّي. فهذا و أمثاله شائع ذائع.
ج) وظيفة الفقيه في عصرنا
فعلى الفقيه الرسالي أن يكتفي بالأهمّ من المباحث الرسميّة المدوّنة في كتابات السلف و التي لا حيلة و لا طريق في حلّها عدا اللجوء إلى تلكم القواعد، و أن يمارس العمدة من نشاطاته في بحوث و متفرّعات قلّ الإيعاز إليها في الفقهيّات الماضية، حيث يتّصل بكثير إلى طبيعة العصر الحاضر، و مستوى الاكتشافات الأخيرة، و كلّما يثمر في الحياة البشريّة، و يداول في عيش إنسان و حاجياته، و ضروراته إطلاقيّا.
د) نماذج مترابطة
فبدلا من عرض فروع فارغة لا تثمر سوى التأسي لشكليّة ترتيب القدّامي على الفقيه إبداء فروع و مسائل موفور المصاديق في عصرنا، مثلا البحث في أنّه:
1. ما هي العيوب الفاسخة لعقد الزواج؟ و هل تخصّ لما نصّ عليه في الفقهيّات أم يعدو الحكم إلى المشابهات و النظائر، كبعض الأمراض العصريّة، كالايدز، أو الألزايمر، و السرطانات.؟ و هل يحمل ضابطا خاصّا؟ و ما هو.؟
2. ما حكم الرهان في السباقات؟ هل يناول الإباحة للثلاث أم الأربع المنصوصة أو بإمكاننا التسرّي له إلى كلّ سباق عالميّ عقلاني يثمر للمجتمع و في تنمية روح البسالة و النشط الحراكي بين الشبّان و إطلاقيّا.؟
3. هل يشمل موادّ الزكاة للأجناس المعلومة أم للفقيه إشمالها لكلّ قوت في منطقته و عصره، بل و في فترته الخاصّة.؟
4. هل القصر فى الصلاة و ترك الصيام في السفر نصّ لا يعدل عنه بوجه أم الضابط التعب و شقّ