responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25

الولد و متفرّعاتها و إن كان في إسهابهم فيما يتّصل إلى العتق و أنحائه، و ما يدعو إليه ثمرة زهيدة؛ إذ قد يعطي الوجهة العمليّة الموضوعيّة حول إشفاق الشريعة الإلهيّة لهؤلاء الأبرياء رهائن سلاسل العبوديّة. فإنّ هذا لا يعني أنّ ممارستهم لمسائل العبيد و النخاسة تعطي التقرير الرسمي تجاه الموضوع و الإمضاء العملي للفعل؛ إذ ليس هدف التقنين نفسه و على إطلاقه إعطاء الرسميّة، كسائر وظايف المجتمع التي تمارس في الحقول و القوانين العالميّة. بل يعني أنّ الشّريعة المقدّسة ترشد إلى ضوابط العمل فى كل شي‌ء حتى فى أمر العتق لكي يسمح لتوجّد النظم حتى لا يدعو عتقهم و حرّيتهم إلى الهمجيّة و الفوضويّة، فيصبح- في الواقع- كرّا على ما فرّ.

ب) نماذج من العمل‌

و نظيره مسألة نزح مياه الآبار بالدلاء بوقوع جسم نجس جوهري أم عرضي في داخل القليب.

و الناظر المعاصر قد يأخذه العجب من ضخامة ما عقدوا به من مسائل و متفرّعات دقيقة علميّة جدّا حول الموضوع.

و كذلك الإسهاب المضني في فروع الطهارات و النجاسات قد تتّصل لما لا إمكان عملي لصدقه موضوعيّا، أو بما لا يثمر في منصّة العمل.

و هكذا بعض البحوث الأخرى، كالقذف، و اللقطة، و الإقرار- مع الاستثناءات و التعابير المبهمة و الكلّيّة- و ما إلى ذلك.

و قد أصبح تطوّر العلوم فى القرن الأخير يغني الفقيه عن بعض الأطروحات و مواصلة متفرّعات فقهيّة، لا يستمدّ الفقيه فى إصدار أحكامها إلّا من القواعد الأصوليّة أم الفقهيّة، سيّما الأولى بينما العلوم الحديثة و المختبرات الفنيّة إطلاقيّا بما أتحفت البشريّة يغنينا عن اللجوء إلى بعض تلك القواعد؛ إذ بإمكاننا التعرّف إلى الحكم بتقرير الأخصّائي في تلك الحادثة فيه، كالطبيب، أو المهندس، أو الكيمياوي، أو كلّ فنّان خبير في حقله.

خذ مثالا: بعض الفروع التي عرضت بصفتها مسألة مشكلة في الكتب الفقهيّة، كبعض فروع أبواب الحدود و القصاص، فإليك- في التالي- ما جاء في المسالك نصيّا:

«لو قدّ ملفوفا في ثوب بنصفين و قال؛ إنّه كان ميّتا و ادّعى الوليّ أنّه كان حيّا قدّم قول الجاني» [1] و قال (رحمه اللّه): «لو قطع إحدى يديه و مات و اختلفا، فقال الجاني: مات بسبب آخر، و قال الوليّ: مات‌


[1] مسالك الأفهام: الشهيد الثانى 15/ 305.

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست