responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 486

..........


و كذا في رواية الكناني «. و عليه شيء من الفرض. إلخ» فيما إذا كان الصيام واجبا على المتطوع بنفسه، لا ما إذا وجب على الغير و كان الواجب على هذا تفريغ ذمته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستيجار فإن النائب يؤدي ما هو فرض غيره. و لا يجب عليه بالاستيجار إلا ذلك، أي قصد النيابة عنه، و إلا فليس عليه صوم أبدا، و مثله خارج عن منصرف النصوص المتقدمة، و نحوه ما لو استأجره الولي أو الوصي احتياطا فوجبت عليه النيابة بالاستيجار سواء كان الصيام واجبا واقعا على المنوب عنه أم لا.

و على الجملة بناء على التعدي فإنما يتعدى إلى مورد يكون الصوم واجبا على نفس المتطوع، و أما إذا لم يكن الصوم صومه و ان وجب عليه الإتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزما، فلا ينبغي التأمل في جواز التطوع من الأجير كما ذكره في المتن.

هذا تمام الكلام في شرائط صحة الصوم، و يقع الكلام بعد ذلك في شرائط وجوب الصوم ان شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست