responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 143

كما انه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب (1).


تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه. و هذا كما ترى ينصرف الى الكذب الحرام فلا يعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقية بوجه.

و يؤيده ما في موثقة أبي بصير المتقدمة من قوله. هلكنا. إلخ فإنه منصرف الى الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكة كما لا يخفى.

فلأجل ذلك يمكن أن يدعى الانصراف الموجب لصرف الظهور و لا أقل من أن لا يكون للكلام ظهور في الإطلاق فينتهي الأمر إلى الشك و المرجع حينئذ أصالة البراءة.

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطرية الكذب بالإضافة إلى الصبي لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دل على رفع قلم التكليف عنه و ان عمده و خطأه واحد.

قلت: كلا فان المرفوع عنه انما هو قلم المؤاخذة و الإلزام لأكل شيء ليشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع فلا بد في صومه من الإتيان به على حد ما يأتي به البالغون كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): مروا صبيانكم بالصلاة و الصيام، و من هنا لو تكلم في صلاته بطلت، و ان لم يرتكب محرما، فيعتبر في صومه أيضا الاجتناب عن الكذب على اللّه و رسوله كالبالغ.

و بالجملة ففرق واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام و بين موارد انصراف الدليل الذي قلنا إنه منصرف عن الكذب المباح، أولا أقل من عدم الظهور في الإطلاق، بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى فلاحظ.

(1) لاعتبار العمد في حصول الإفطار به كما في سائر المفطرات على ما سيأتي ان شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست