responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 11

و من أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا (1)


الرسالة، و هو يختص بما إذا كان المنكر عالما بالحكم و بضروريته، فلا يحكم بكفر الجاهل بأحدهما لكونه جديد العهد بالإسلام أو نحوه ممن ليس له مزيد اطلاع بالأحكام و عليه فيعتبر في الحكم بالارتداد صدور الإنكار ممن يعلم بضرورية الحكم و حينئذ فإن كان فطريا يقتل، و ان كان مليا يستتاب، فان تاب و إلا يقتل ان كان رجلا، أما المرأة فلا تقتل أصلا بل تحبس و يضيق عليها في المأكل و المشرب و تعزر عند أوقات الصلاة إلى أن يقضي اللّه عليها.

(1) هذا في قبال المنكر المستحل المتقدم بيان حكمه آنفا ثمَّ ان المفطر غير المستحل تارة يكون معذورا كالمريض و المسافر، و أخرى غير معذور كالفساق، و ثالثة مشتبه الحال.

أما الأول فلا اشكال فيه، و اما الأخير الذي هو مردد بين المعذور و غيره فلا يجري عليه شيء لما هو المعلوم من الشرع من أنه لا يقام الحد بمجرد الاحتمال، و قد اشتهر ان الحدود تدرأ بالشبهات، و هذه الجملة و إن لم ترد في شيء من الروايات ما عدا رواية مرسلة و لفظها هكذا: (الحد يدرأ بالشبهة)، و لكن الحكم متسالم عليه بينهم إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس بناء الإسلام على اجراء الحد في موارد الشبهة، كما يظهر ذلك بملاحظة الموارد المتفرقة التي منها مورد صحيحة بريد العجلي الآتية المتضمنة للسؤال عن موجب الإفطار، فإنها تدل على أنه لو ادعى شبهة يقبل قوله و يدرأ عنه الحد أو التعزير، و إلا فما هي فائدة السؤال.

انما الكلام في غير المعذور ممن يفطر عصيانا، فقد ذكر في المتن:

انه يعزر بخمسة و عشرين سوطا، فان عاد عزر ثانيا، و ان عاد قتل في الثالثة، و الأحوط في الرابعة من أجل الاحتياط في باب الدماء.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست