responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 10

في الحج و صوم النذر و العهد و اليمين و صوم الإجارة و نحوها كالشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيام الاعتكاف و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين (1) و منكره مرتد يجب قتله


نعم ينبغي التعرض لبيان الفرق بين العبادات الوجودية و العدمية فيما هو متعلق القصد و الإرادة حيث انهما يمتازان عن الآخر في كيفية النية.

فان الواجب إذا كان فعلا من الافعال لا بد في تحقق الامتثال من تعلق القصد و صدوره عن ارادة و اختيار، و هذا بخلاف الترك فإنه يكفي فيه مجرد عدم الارتكاب و ان لم يستند إلى الاختيار لنوم أو غفلة، أو كان ذلك من جهة العجز و عدم القدرة، لحبس أو مرض، كمن به داء لا يتمكن معه من الجماع من عنن و نحوه، أو كان طعام لا يمكن الوصول إليه عادة كالمختص بالملك، أو ما هو في أقصى البلاد، أو كان مما لا يقبله الطبع و يشمئز منه و لو كان مباحا، ففي جميع ذلك يكفي في تحقق النية مجرد العزم على الترك على تقدير تمامية مقدمات الفعل و تحقق مبادي وجوده، من القدرة و الالتفات و الرغبة، فيعزم على أنه لو تمَّ ذلك كله لامسك عن الفعل على سبيل القضية الشرطية، إذ لو اعتبر فيها كون جميع التروك مستندا إلى القصد الفعلي كما في العبادات الوجودية لزم بطلان الصوم في الموارد المزبورة، مع ان صحتها كادت تكون ضرورية.

(1) كما نص عليه جمع من الأصحاب. و عليه فمنكره منكر للضروري فيجري عليه حكمه، و قد تقدم في كتاب الطهارة عند البحث عن الكفر و الإسلام ان إنكار الضروري بمجرده و من حيث هو لا يستوجب الكفر و انما يستوجبه من حيث رجوعه الى تكذيب النبي (ص) المؤدي إلى إنكار

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست