responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 84

(مسألة 139): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء و وجب التيمم، و الماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

(الثاني): عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود

إما للعجز عنه تكويناً لكبر و نحوه، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه، أو عرضه، أو ماله المعتد به من سبع، أو عدو أو لص، أو ضياع أو غير ذلك، و لو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب و الفضة حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث و الخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة [30] فإن أمكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالًا في العرف وجب الوضوء، و إلّا ففي سقوط الوضوء و وجوب التيمم اشكال.

(الثالث): كون استعمال الماء مضراً به

، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته، و إنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة و إلا وجبت، و قد مر تفصيل ذلك.

(الرابع): خوف العطش على نفسه

، أو على غيره ممن يرتبط به و يكون من شأنه التحفظ عليه و الاهتمام بشأنه و لو من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً، و لو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره و لكن يجب عليه حفظه شرعاً، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

(الخامس): استلزام الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه

، سواء كان في تحصيل الماء، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلة و هوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله و إلا وجب الشراء و إن كان بأضعاف قيمته أم في نفس استعماله لشدة برودته، أو لتغيره بما يتنفر

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست