responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 83

(التيمم و أحكامه)

يصح التيمم بدلًا عن الغسل، أو الوضوء في سبعة مواضع:

(الأول): ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية

من غسل أو وضوء و لو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه، و يجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه، و كذلك السعي إليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء، و لا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بُدّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمئنان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء في رحله، أو في القافلة، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه، و لو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه و في الطريق، و الأحوط وجوباً الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة (الوعرة) و غلوة سهمين في الأرض السهلة، و لا يجب الفحص أكثر من ذلك إلا إذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء، و يسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه و كذا إذا خاف على نفسه، أو ماله المعتد به من لصّ و نحوه، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

(مسألة 138): إذا تيمم من غير فحص فيما يلزم فيه الفحص ثم صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه و صلاته و إن تبين عدم الماء على الأحوط لزوماً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست