responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 80

عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

(الرابعة): ان يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح و لم تكن عليه جبيرة، و في هذه الصورة يتعين التيمم.

(مسألة 131): يعتبر في الجبيرة أمران:

[1] طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها و لو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها و يغسل أطرافها، و إن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، و أما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك لإيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، و إن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، و إلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء و التيمم.

[2] إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، و لو مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط وجوباً.

(مسألة 132): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:

(الأول): ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء كالقير بالعضو و لم يتمكن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة، و لو كان اللاصق غيره و كان

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست