الجبيرة هي: (ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق و نحوها إذا حدث فيه كسر، أو جرح، أو قرح) و في ذلك صورتان:
[1] ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه و اليدين.
[2] ان يكون في مواضع المسح كالرأس و الرجلين، و على التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله و مسح ما يجب مسحه، و أما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور:
(الأولى): ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و لم تكن في الموضع جبيرة بأن كان مكشوفاً، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح و الأحوط الأولى مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع و يمسح عليها و إن يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك، و أما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.
(الثانية): ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و كانت عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله و الأحوط وجوباً ان يمسح على الجبيرة و لا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.
(الثالثة): ان يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح و كانت