responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 75

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر و ما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه، و كذا التغسيل و التكفين بالإزار و القميص و بالمئزر ان كان محله موجوداً و لو بعضاً على الأحوط وجوباً و لو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط وجوباً و يلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط وجوباً و إذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه و لو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه، بل و لا تغسيله و لا تكفينه و لا تحنيطه، و إن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم و لو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن و الأحوط وجوباً ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

(صلاة ليلة الدفن)

روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فان لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين له، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللّهم صل على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها الى قبر فلان، و يسمي الميت و رويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضاً.

(غسل مسِّ الميت)

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده و قبل إتمام غسله، و لا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس و الماس بين ان يكون مما تحله الحياة و ما لا تحله كالسن

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست