responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 74

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

(مسألة 123): يعتبر في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس و الحسينيات و نحوهما و إن لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على الأحوط وجوباً.

(مسألة 124): إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره و إخراجه و دفنه في موضع يجوز دفنه فيه، إلّا في بعض الموارد المذكورة في (العروة الوثقى) و تعليقتنا عليها.

(مسألة 125): إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن، أو حنوط مع التمكن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه و دفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته، و إلا ففيه إشكال.

(مسألة 126): لا يجوز نبش قبر المسلم إلّا في موارد خاصة تقدم بعضها، و منها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في غيرها، فإنه يجب النبش و النقل ما لم يفسد بدنه و لم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه و لا محذوراً آخر، و أما لو اوصى بنبش قبره و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته إشكال.

(مسألة 127): إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه (بدن الميت) كما لو كان مقطوع الأطراف الرأس و اليدين و الرجلين كلا أو بعضاً، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه و كذا ما يتقدمها من التغسيل و التحنيط ان وجد بعض مساجده و التكفين بالإزار و القميص بل و بالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

و إذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست