responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 72

[1] أن تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين، و إلا بطلت و لا بُدّ من اعادتها، و إذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلًا عنه، و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

[2] النية بأن يقصد بها القربة، مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.

[3] القيام مع القدرة عليه.

[4] أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

[5] أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

[6] استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

[7] أن يكون الميت إمام المصلي.

[8] أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، و لا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

[9] الموالاة بين التكبيرات و الأذكار، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

[10] أن لا يكون بين الميت و المصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

[11] أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.

[12] أن يكون الميت مستور العورة إذا تعذر الكفن و لو بحجر أو لبنة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست