[1] أن تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين، و إلا بطلت و لا بُدّ من اعادتها، و إذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلًا عنه، و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
[2] النية بأن يقصد بها القربة، مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.
[3] القيام مع القدرة عليه.
[4] أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
[5] أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
[6] استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
[7] أن يكون الميت إمام المصلي.
[8] أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، و لا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.
[9] الموالاة بين التكبيرات و الأذكار، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
[10] أن لا يكون بين الميت و المصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.
[11] أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.
[12] أن يكون الميت مستور العورة إذا تعذر الكفن و لو بحجر أو لبنة.