responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70

(الصلاة على الميت)

تجب الصلاة على كل مسلم ميت و إن كان فاسقاً، و وجوبها كوجوب التغسيل، و قد مر في المسألة [91].

(مسألة 116): لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة، و مع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين، و في استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة إشكال و الأحوط وجوباً عدم الإتيان بها الا رجاءً.

(مسألة 117): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، و يجزي عن البالغين.

(مسألة 118): يجب تقديم الصلاة على الدفن، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه، و لم تثبت مشروعية الصلاة عليه و هو في القبر فالأحوط وجوباً الإتيان بها رجاءً.

(كيفية صلاة الميت)

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات و الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأول، و أما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و الشهادتين، و الدعاء للمؤمنين و التمجيد للّه تعالى، و لكن الأحوط استحباباً ان يكبّر أولًا و يقول (أشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللّهُ وَ أنَّ مُحمّداً رَسولُ اللّه) ثم يكبر ثانياً، و يصلي على النبي و آله، ثم يكبر ثالثاً، و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثم يكبر رابعاً، و يدعو للميت، ثم يكبّر خامساً

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست