[3] ان لا يكون من الحرير الخالص، و لا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه و الأحوط وجوباً ان لا يكون الكفن مُذهَّباً، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من جلد الميتة و إن كان طاهراً، و لا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً، و كل هذه الشروط غير الإباحة يختص بحال الاختيار و يسقط في حال الضرورة، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً، و لو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به، فاذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بالنجس قدم الأوّل، و إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس، و بين الحرير قدم الثاني، و لو دار الأمر بين أحد الثلاثة و بين غيرها قدم الغير، و مع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب و التكفين بجزاء ما لا يؤكل لحمه تخيّر بينهما، و إن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
(مسألة 111): الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.
(مسألة 112): يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت، و ينبغي ان تكونا من النخل، فان لم يتيسر فمن السدر، أو الرمان و إن