responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 67

و كذا السدر و الكافور و الماء و قيمة الأرض التي يدفن فيها، و أجرة حمل الميت و أجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة و إن كان الميت مديوناً أو كانت له وصية، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك و إلّا لم يخرج من التركة، و أما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب و ما يلحق به فلا يجوز إخراجه من الأصل، و كذا الحال في قيمة المقدار الواجب و ما يلحقه فإنه لا يجوز ان يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال، و في البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأول، نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلا أو بعضاً، كما يجوز إخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

(مسألة 109): كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن و إلا سقط عنه، و كذلك إذا أوصت به من مالها و عمل بالوصية، أو تقارن موتها مع موته، أو كان البذل حرجياً على الزوج، فلو توقف على الاستقراض، أو فك ماله من الرهن و لم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك، و إلا لم يجب.

(مسألة 110): يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير، و لكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، و يجوز ان يكتب على قطعة من القماش و توضع على رأسه أو صدره.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست