responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 577

ولدت، فإن حدث ذلك اشتباهاً كما لو أُريد تلقيحها بمنّي زوجها فاشتبه بغيره فلا إشكال في انتسابه إلى صاحب المني، فإنّه نظير الوطء بشبهة.

و أمّا إن حدث ذلك مع العلم و العمد، فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً و ثبوت جميع أحكام الأبوة و النبوة بينهما حتى الإرث، لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك و إن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.

و هكذا الحال في انتسابه إلى امّه فإنّه ينتسب إليها حتى في الصورة الثانية و لا فرق بينه و بين سائر أولادها أصلًا، و من قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة منّي زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت ثم ولدت فإنه ينتسب إلى صاحب النطفة و إلى التي حملته و إن كان العمل المذكور محرماً.

مسألة 67: لو أُخذت بويضة المرأة و حويمن الرجل فلُقِّحت به و وضعت في رحم صناعية أو نحوها و فرض انه تيسّر تنميتُها فيها حتى تكوّن إنسان بذلك فالظاهر أنّه ينتسب إلى صاحب الحويمن و صاحبة البويضة، و يثبت بينه و بينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث، نعم، لا يرث ممّن مات منهما قبل التلقيح.

مسألة 68: لو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها و تولد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الأمومة و البنوة، نعم لا يبعد ثبوت المحرمية بينه و بين صاحبة الرحم و إن لم يحكم بانتسابه إليها.

مسألة 69: يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمنيّ زوجها ما دام حياً و لا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست