responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 576

مطلقا.

مسألة 62: لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين و قطع اليد و ما شاكلها و أما إذا لم يُلحق به الضرر البليغ كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون و إلا لم يجز مطلقاً، و كما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.

مسألة 63: يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين اليه كما يجوز أخذ العوض عليه.

مسألة 64: يجوز قطع عضو من بدن الميت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم و تترتب عليه بعد الإلحاق و حلول الحياة فيه أحكام بدن المسلم لصيرورته جزءاً منه، و يجوز أيضاً إلحاق بعض أعضاء الحيوان كقلبه ببدن المسلم و إن كان الحيوان نجس العين كالخنزير و يُصبحُ بعد الإلحاق و حلول الحياة فيه جزءاً من بدن المسلم و تلحقه أحكامه.

[20] التلقيح الصناعي

مسألة 65: لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أ كانت ذات زوج أم لا و رضي الزوج و الزوجة بذلك أم لا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

مسألة 66: لو تمَّ تلقيح المرأة بمنّي غير الزوج فحملت منه ثم

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست