مالكه فيقبضه و يتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقّع الكمبيالة و ألزمه بدفع قيمتها، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقّع الكمبيالة بأمر و طلب منه.
أحدهما: محرّم، و هو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها، و تسجيلها، و الشهادة عليها، و قبض الزيادة لآخذها، و نحو ذلك و مثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كمبيع أسهمها و فتح الاعتماد لها و ما يشبههما.
و هذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها، و لا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائع، و هي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها و أخذ الأُجرة عليها.
مسألة 29: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم، و على ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك و خارجها.
مسألة 30: الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية و المشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه، الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، لم يجُز العمل لدى هذه