responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 563

و مع ذلك، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر، بأن يؤكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها، مراعياً الاختلاف بين العوضين في الجنس، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقيا و الثمن ألف تومان إيراني مثلًا، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقيا إزاء ألف تومان إيراني، و يوكّل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن و هو ألف تومان في ذمّته بما يعادل المثمن و هو خمسون ديناراً عراقيا، و بذلك تصبح ذمّة المستفيد مدينة للموقّع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقّع مدينة به للبنك، و لكن هذا الطريق قليل الفائدة، حيث إنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية، و أمّا إذا كان بعملة محلّية فلا أثر له، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة، و أمّا خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض، بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغاً أقلّ من قيمة الكمبيالة الاسمية، ثم يحول البنك الدائن على موقّعها بتمام قيمتها، ليكون من الحوالة على البريء، فهذا رباً محرّم، لأنّ اشتراط البنك في عملية الاقتراض (الخصم) اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنّما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرّم شرعاً و لو لم تكن الزيادة بإزاء المدّة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما، لأنّه لا يحقّ للمقرض أن يشترط على المقترض أيّ نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.

هذا إذا كان البنك أهلياً، و أمّا لو كان حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي فيمكن التخلّص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئاً من البيع و الاقتراض، بل يقصد الحصول على المال المجهول

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست