كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربوي باطل من أصله، دون القرض الربوي، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط، و أمّا أصل القرض فهو صحيح.
و يمتاز عنه أيضاً في أنّ كلّ زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً و محرّمة دون البيع، فإنّه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكيل و الموزون من العوضين المتحدين جنساً، و أمّا لو اختلفا في الجنس، أو لم يكونا من المكيل و الموزون، فإن كانت المعاملة نقدية، فلا تكون الزيادة رباً، و أمّا لو كانت المعاملة مؤجّلة كما لو باع مائة بيضة بمائة و عشر إلى شهر، أو باع عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
الثاني: الأوراق النقدية بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا مع اختلافهما جنساً نقداً و نسيئة، و أمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، و أمّا نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدّم
[1] قد يقال: إنّ البيع و القرض يفترقان من جهة أُخرى، و هي اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوض في البيع، و بدونه لا يتحقق البيع و عدم اعتبار ذلك في القرض، و يترتّب على ذلك أنه لو باع مائة دينار بمائة و عشرة دنانير في الذمّة فلا بُدّ من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما ديناراً عراقيا و الثاني دينار أردنياً، و أما لو كانا جميعا من الدينار العراقي مثلًا، من فئة و طبعة واحدة، فهو قرض بصورة البيع، لانطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرّماً لتحقّق الربا فيه.
و لكن هذا غير واضح، لأنّه يكفي في تحقّق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عينا شخصية و العوض كلّياً في الذمّة، مضافاً إلى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة بدعوى أنّه قرض غير ربوي حقيقة و إن كان بصورة البيع، مع أنّه كما يعترف هذا القائل من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم.