responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 560

بين أسعار الشراء و البيع.

مسألة 26: يصحّ بيع العملات الأجنبية و شراؤها بقيمتها السوقية، و بالأقل و بالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالًا أو مؤجّلًا، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.

[12] السحب على المكشوف

كلّ من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحقّ له سحب أيّ مبلغ لا يزيد عن رصيده، نعم، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معيّن من دون رصيد، نظراً لثقته به، و يسمّى ذلك ب: (السحب على المكشوف) و يحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ.

مسألة 27: السحب على المكشوف مردّه إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرّم، و ما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربوية المحرّمة، نعم، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي فلا بأس بالسحب منه، لا بقصد الاقتراض، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه، على نحو ما تقدم في المسألة الثانية.

[13] خصم الكمبيالات

تمهيدات:

الأول: يمتاز البيع عن القرض في أنّ البيع تمليك عين بعوض لا مجّاناً، و القرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست