تسلّمها في الموعد المقرّر، قام البنك بخزنها و حفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن، و قد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد و اتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر إزاء أجر معين.
مسألة 11: يجوز للبنك أخذ الأُجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدّمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع و إن كان الشرط ارتكازياً و إلّا فلا يستحقّ شيئاً.
إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها و دفع المبالغ المستحقّة للبنك بعد إعلان البنك و إنذاره بذلك يقوم البنك بيع البضاعة لاستيفاء حقّه من ثمنها.
مسألة 12: يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له و تسلّم البضاعة، و ذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.