responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 549

و لكن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلّا نفس مقدار الدين، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم، نعم، لو عيّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جُعلًا بمقدار أصل الدين و الزيادة المقرّرة نسيئة لمدّة شهرين مثلًا، اندرج ذلك في عقد الجُعالة، و يحكم بصحته.

هذا، و يمكن التخلّص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر، و هو إدراجه في البيع، فإنّ البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمّة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، و بما أنّ الثمن و المثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به، هذا كلّه إذا كان البنك أهلياً، و أمّا إذا كان حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي فحيث إنّ البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه، لا يصير مديناً شرعاً للبنك بشيء، فلا يكون التعهّد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهّد بدفع الربا المحرّم.

[3] خزن البضائع

قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدّر إلى المستورد، فربّما يقوم بتخزينها على حساب المستورد، كما إذا تمّ العقد بينه و بين المصدّر و قام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست