responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 538

خطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله لم يمنع ذلك من إرثه منه، نعم لا يرث من ديته.

(مسألة 1360): الحمل يرث إذا انفصل حياً، و يجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، و لكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالًا معتداً به، فإن ولد حياً و تبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

(مسألة 1361): لا توارث بين ولد الزنى و بين أبيه الزاني و أمه الزانية و من يتقرب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه، و يثبت التوارث بينه و بين أقربائه من غير الزنى كالولد و الحفيد و كذلك الزوج و الزوجة فيرثهم و يرثونه، و إذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (عليه السلام).

(مسألة 1362): الإمام (عليه السلام) هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر، و سبيل إرثه منه سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس و أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي و الأحوط لزوماً ان يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.

(مسألة 1363): إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته و لا موته فحكم أمواله ان يتربص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، و يرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك و لا يرثه إذا مات بعد ذلك، و يجوز ايضاً تقسيم أمواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.

(مسألة 1364): إذا مات المتوارثان و احتمل في موت كل منهما السبق

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست