responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 537

(مسائل متفرقة في الإرث)

(مسألة 1357): يعطى مجاناً من تركة الرجل لأكبر أبنائه حين وفاته مصحفه و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه دون ما أعده للتجارة و نحوها و هي تسمى ب (الحبوة)، و إذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة اشكال، و كذلك الإشكال في كون الرحل و مثل البندقية و الخنجر و ما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها.

(مسألة 1358): إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه، و إذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، و إذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، و في حكم الدين فيما ذكر كفن الميت و غيره من مئونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

(مسألة 1359): يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم و إن ورث المسلم الكافر، و كذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً، و أما إذا قتله خطأً محضاً كما إذا رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه و مات بها أو

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست