responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 51

احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض فالأحوط الأولى ان تعمل فيه بالاحتياط، بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

(مسألة 67): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيتها و تجاوز الدم عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً و عدداً من لزوم الرجوع إلى التمييز، أو الرجوع إلى بعض نسائها، أو اختيار العدد على التفصيل المتقدم، و لا خصوصية للمقام إلا في موردين: (الأول): ما إذا علمت بان زماناً خاصاً أقل من الثلاثة ترى فيه الدم فعلًا جزء من عادتها الوقتية و لكنها نسيت مبدأ الوقت و منتهاه، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان، و أما مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم، (الثاني): ما إذا لم تعلم بذلك و لكنها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر كالنصف الأول منه، و حينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه، كما انه ليس لها اختيار العدد في غيره، هذا و الأحوط الأولى لها ان تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالًا.

(مسألة 68): إذا كانت ذات عادة عددية و وقتية فنسيتها ففيها صور:

(الأولى): ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، فان لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه حيض و إن تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع في العدد الى عادتها، و في الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، و مع عدم إمكان الرجوع اليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم إذا أمكن جعله حيضاً، و إلّا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما.

(الثانية): ان تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد، ففي هذه الصورة مع انحفاظ مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست