responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 50

تكن المضطربة ذات عادة أصلًا، و أما إذا كانت ذات عادة ناقصة بان كان لأيام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة أيام، أو كان لها عدد (دون العشرة) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام، أو كان لها عدد من كلا الجانبين (قلة و كثرة) كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة و لا أكثر من ثمانية فليس لها ان تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.

(أحكام الناسية للعادة)

(مسألة 66): إذا كانت ذات عادة عددية فقط و نسيت عادتها، ثم رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، و أما إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم في المسألة السابقة، و لكنها تمتاز عنها في موردين:

1 ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقن من عادتها، كما إذا كان العدد المفروض سبعة و هي تعلم ان عادتها المنسية أما كانت ثمانية أو تسعة، ففي مثل ذلك لا بُدّ أن تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضاً و هو الثمانية في المثال.

2 ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها، كما إذا كان ثمانية و هي تعلم بان عادتها كانت خمسة أو ستة، ففي ذلك لا بُدّ أن تجعل أكبر عدد تحتمل انه كان عادة لها حيضاً و هو الستة في المثال.

و أما في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي، و لكنها إذا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست