responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 502

السلامة فاتفق موته به، و كذا إذا عوفي ثم أوصى، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها و إن كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.

(مسألة 1280): لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة المفهمة للمراد و إن كان الشخص قادراً على النطق، و يكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال أنه أراد العمل به بعد موته، و أما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.

(مسألة 1281): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أُمور:

(منها) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو إعلامهم بذلك على تفصيل تقدم في المسألة 914.

و (منها) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته، و لو بالوصية بها و الاستشهاد عليها، هذا في ديونه التي لم يحل أجلها بعد أو حلّ و لم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً على وفائها و إلّا فتجب المبادرة إلى أدائها فوراً و إن لم يخف الموت.

و (منها) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة و المظالم إذا كان له مال و لم يكن متمكناً من أدائها فعلًا أو لم يكن له مال و احتمل احتمالًا معتداً به أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً و إحساناً، و أما إذا كان له مال و كان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيد بظهور أمارات الموت.

و (منها): الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة و الصوم و الكفارات و نحوها بعد وفاته و لو بالوصية به إذا كان له مال، بل إذا لم يكن له مال

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست