responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 501

(أحكام الوصية)

(مسألة 1278): الوصية على قسمين:

ا الوصية التمليكية و هي ان يجعل الإنسان شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.

ب الوصية العهدية و هي ان يعهد الإنسان بتولي شخص بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك.

(مسألة 1279): يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الرشد الاختيار، فلا تصح وصية المجنون و المكره، و لا وصية السفيه في أمواله و تصح في غيرها كتجهيزه و نحوه مما لا تعلق له بمال، و كذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فإنه تصح وصيته في المبرات و الخيرات العامة كما تصح وصيته لأرحامه و أقربائه، و أما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال، كما يشكل نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

و يعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً على وجه العصيان، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله و تصح في غيره من تجهيز و نحوه مما لا تعلق له بالمال، و كذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهواً أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللّه أو مع ظن

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست