responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 494

وقف أرضاً لان يدفن فيها لم يصح، و لو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره و يهدي اليه ثوابه صحّ، و إذا وقف بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم و كان الواقف فقيراً حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره إلا إذا كان من قصده خروج نفسه.

د قبض العين الموقوفة إذا كان من الأوقاف الخاصة، فلا يصح الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك، و إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض و لم يحتج إلى قبض آخر.

و لا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العامة، فلو قال (وقعت هذه الأرض مقبرة للمسلمين) صارت وقفا و إن لم تقبض من قبل المتولي أو الحاكم الشرعي.

ه ان يكون الموقوف عيناً خارجية و مما يمكن الانتفاع بها مدة معتداً بها منفعة محللة مع بقاء عينها، فلا يصح وقف الدين و لا وقف الأطعمة و نحوها مما لا نفع فيه الا بإتلاف عينه و لا وقف الورد للشم مع انه لا يبقى إلا مدة قصيرة، و لا وقف آلات اللهو المحرّم.

و وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا كان من الأوقاف الخاصة، فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف، كما إذا وقف على من سيولد له من الأولاد، و في صحة الوقف على الحمل قبل ان يولد اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست