(مسألة 1263): الوقف هو (تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة) و إذا تمّ بشروطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف و أصبح مما لا يوهب و لا يورث و لا يباع إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة (659) و ما بعدها.
(مسألة 1264): لا يتحقق الوقف بمجرد النية، بل لا بد من إنشائه بلفظ ك (وقفت هذا الفراش على المسجد) أو بفعل كإعطاء الفراش إلى قيم المسجد بنية وقفه، و مثله تعمير جدار المسجد أو بناء أرض على طراز ما تُبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً فإنه يكون وقفاً بذلك.
(مسألة 1265): يعتبر في الواقف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس، فلا يصح وقف الصبي و المجنون و المكره و الغافل و الساهي و المحجور عليه.
(مسألة 1266): يعتبر في الوقف أمور:
أ عدم توقيته بمدة، فلو قال (داري وقف على الفقراء إلى سنة) بطل وقفاً، و يصح حبساً إذا قصد ذلك.
ب ان يكون منجزاً، فلو قال (هذا وقف بعد مماتي) لم يصح، نعم إذا فهم منه عرفاً انه أراد الوصية بالوقف وجب العمل بها إذا كانت الوصية نافذة فيجعل وقفاً بعد وفاته.
ج ان لا يكون وقفاً على نفس الواقف و لو في ضمن آخرين، فلو