responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 485

(أحكام اليمين)

(مسألة 1250): اليمين على ثلاثة أنواع:

1 ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للأخبار عن تحقق أمرٍ أو عدم تحققه من الماضي أو الحال أو الاستقبال، و الإيمان من هذا النوع أما صادقة و أما كاذبة، و الإيمان الصادقة ليست محرمة و لكنها مكروهة بحد ذاتها، فيكره للمكلف أن يحلف على شيء صدقاً أو ان يحلف على صدق كلامه، و أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس و هي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى، و يستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، و لكن إذا التفت إلى إمكان التورية و كان عارفاً بها و متيسرة له فالأحوط وجوباً ان يورّي في كلامه، بان يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلًا إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه و أين هو؟ يقول (ما رأيته) فيما إذا كان قد رآه قبل ساعة و يقصد انه لم يره منذ دقائق.

2 ما يقرن به الطلب و السؤال و يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود و يسمى ب (يمين المناشدة) كقول السائل: (أسألك باللّه ان تعطيني ديناراً). و اليمين من هذا النوع لا يترتب عليها شيء من اثم و لا كفارة لا على الحالف في إحلافه و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست