responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 484

نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيناً فإنه لا يكفيه أن يزور غيره و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.

(مسألة 1244): من نذر زيارة أحد الأئمة (ع) لا يجب عليه الغسل لها و لا أداء صلاتها إلا إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره و التزامه.

(مسألة 1245): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفاً معيناً يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو انارته، أو لشراء فراش له أو لأداء أُجور خدمه و القائمين على حفظه و صيانته و ما إلى ذلك من شؤون المشهد، فان لم يتسير صرفه فيما ذكر و أشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر.

(مسألة 1246): المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن يقصد الناذر له مصرفاً معيناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره و نحو ذلك.

(مسألة 1247): لو نذر التصدق بشاة معينة مثلًا فنمت نمواً متصلًا كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها، و إذا نمت نمواً منفصلًا كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلّا إذا كان قاصداً للتعميم حين إنشاء النذر.

(مسألة 1248): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضة أو قدم مسافرة فتبين برء المريض و قدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.

(مسألة 1249): إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها و عدّ كأن لم يكن.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست