responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 482

فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه، و أما المباح فإن قصد به معنى راجحاً كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلًا انعقد نذره و إلّا لم ينعقد، كما ينحل فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ كما لو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته و يقوى على خدمة الدين ثم ضرّه تركه.

(مسألة 1236): لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، و في صحة نذرها في مالها من دون اذنه في غير الحج و الزكاة و الصدقة و برّ والديها و صلة رحمها اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه، و يصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، و لكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره و لم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.

(مسألة 1237): إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذورة تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة و أبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر و إلّا لم ينعقد و كان لغواً.

(مسألة 1238): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو أن يصوم أول كل شهر، ثم تصدق قبل شفائه، أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره.

(مسألة 1239): إذا نذر صوماً و لم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد، و إذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها أو كميتها كفته صلاة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست