responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 481

(أحكام النذر)

(مسألة 1232): النذر هو (ان يجعل الشخص للّه على ذمته فعل شيء أو تركه).

(مسألة 1233): لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا بد فيه من الصيغة و يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (للّه) أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به، فلو قال الناذر مثلًا (للّه عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال (للرحمن عليّ أن أتصدق بمائة دينار) صح النذر، و له أن يؤدي هذا المعنى بأية لغة أُخرى غير العربية، و له اقتصر على قوله (علي كذا) لم ينعقد النذر و إن نوى في نفسه معنى (للّه)، و لو قال (نذرت للّه أن أصوم) أو (للّه عليّ نذر صوم) ففي انعقاده اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

(مسألة 1234): يعتبر في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر، فيلغو نذر الصبي و إن كان مميزاً، و كذلك نذر المجنون و لو كان أدوارياً حال جنونه، و المكره، و السكران، و من اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، و المفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، و السفيه سواء تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته.

(مسألة 1235): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، فلا يصح نذر الحج ماشياً ممن ليس له قدرة على ذلك، و كذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل كأن ينذر

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست