responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48

الفحص و لم يجز لها ترك العبادة بدونه، و كيفية الفحص ان تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم و تصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الإتيان بالعبادة، و إلا فلا.

(مسألة 63): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها، إلا إذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء ان تكون نقية.

(أحكام المبتدئة و المضطربة)

(مسألة 64): حكم المبتدئة و المضطربة في التحيض برؤية الدم هو ما تقدّم في المسألة [55] في ذات العادة العددية، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة.

(مسألة 65): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فاما ان يكون واجداً للتمييز بان يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض و بعضه بصفة الاستحاضة، و إما ان يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد و إن اختلفت مراتبه، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض و إن كان بعضه اسود و بعضه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة أي أصفر و إن كان مع اختلاف درجات الصفرة.

ففي القسم الأوّل: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست