انقضائها، أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض، و إذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة و لو بعد النقاء المذكور حيض و الباقي استحاضة، و أما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض.
(مسألة 59): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت قبل العادة و فيها و بعدها دماً مستمراً، فان لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض، و إن كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض، و ما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً، حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين، من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض، و كذا عكسه، بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر و كان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.
(مسألة 60): إذا لم تر الدم في أيام العادة أصلًا و رأت الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر و انقطع، يحكم بكونه حيضاً، و كذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد، و إذا رأت الدم قبلها و بعدها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.
(مسألة 61): إذا رأت الدم قبل أيام العادة و استمر إليها و زاد المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض و إن كان بصفات الاستحاضة و ما كان قبلها استحاضة و إن كان بصفة الحيض، و إذا رأته أيام العادة و ما بعدها و تجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض و لم يتجاوزها بهذه الصفة.
(مسألة 62): إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها