نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها، و هكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أُخرى فماتت قبل ان يخرجها منه.
(مسألة 1204): إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها.
(مسألة 1205): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى ب (الزهر) مثلًا فإن أخذه حياً حل أكله و إن مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 1206): لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها و إن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة 1207): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة و أعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها سواء أ مات الباقي في الماء أم لا يمت، و لكن الاجتناب أحوط استحباباً.
(مسألة 1208): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، و لا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.
(مسألة 1209): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها و إن لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل إخراجها أو انها ماتت على وجه آخر، و هكذا يحكم بحليتها و إن لم يعلم كونها من ذوات الفلس إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل و لم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك.
و إذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها و إن أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك و لو من جهة الاطمئنان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل