responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 465

فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجده للشروط المتقدمة في المسألة (1196) حل الصيد و إن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل، نعم إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حلّ كما إذا سبق أحد الكلاب فاثخن بالجراح و اشرف على الموت ثم جاء الآخر فاصابه يسيراً.

(مسألة 1199): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال و صاد الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر و حلال، و كذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.

(مسألة 1200): لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً و لم يسم أحدهم متعمداً حرم صيده، و كذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب و لم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في المسألة (1196) فإن الصيد حينئذٍ نجس و حرام.

(مسألة 1201): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب و الصقر و الباشق و النمر و غيرها، نعم إذا أدرك الصائد الصيد و هو حي، ثم ذكّاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله.

(صيد السمك و الجراد)

(مسألة 1202): لو أخذ من الماء أو من خارجه حياً السمك الذي له فلس في الأصل و إن زال بالعارض حل أكله و هو طاهر، و لو مات داخل الماء فهو طاهر و لكن يحرم اكله، و أما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم اكله مطلقاً.

(مسألة 1203): لو و ثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت، نعم إذا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست